المبسوط إلا انه استثنى منه الخشاف قال : بول الطيور وذرقها كله طاهر إلا الخشاف. وقال في الخلاف : ما أكل فذرقه طاهر وما لم يؤكل فذرقه نجس. وبه قال جمهور الأصحاب.
ويدل على القول بالطهارة موثقة أبي بصير عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله». ونقل شيخنا المجلسي في البحار قال : وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن ابي بصير عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به».
ولم أقف على خبر يدل على المشهور من التفصيل في الطير بين المأكول وغير المأكول إلا ان المحقق في المعتبر استدل على ذلك بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه وأضاف الى ذلك دعوى ترادف الخرء والعذرة ، قال بعد الإشارة إلى قول الشيخ في المبسوط : ولعل الشيخ استند إلى رواية أبي بصير ، ثم ساقها ثم احتج لما ذهب اليه من مساواة الطير لغيره في التفصيل المذكور بان ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل يتناول موضع النزاع لان الخرء والعذرة مترادفان ، ثم أجاب عن رواية أبي بصير بأنها وان كانت حسنة لكن العامل بها من الأصحاب قليل.
واعترضه في هذا المقام المحققان السيد في المدارك والشيخ حسن في المعالم ، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : «وهو غير جيد لما بينا من انتفاء ما يدل على العموم ، ولأن العذرة ليست مرادفة للخرء بل الظاهر اختصاصها بفضلة الإنسان كما دل عليه العرف ونص عليه أهل اللغة ، قال الهروي العذرة أصلها فناء الدار وسميت عذرة الإنسان بها لأنها كانت تلقى في الأفنية فكني عنها باسم الفناء» انتهى.
أقول : فيه (أولا) ـ انه يمكن ان يكون صاحب المعتبر أشار بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه الى ما ورد عنهم (عليهمالسلام) من النهي عن الوضوء والشرب
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب النجاسات.
(٢) ج ١٨ ص ٢٦.