المعارض وينتفي ما ادعاه من التمسك بمقتضى الأصل فإنه يجب الخروج عنه بالدليل ، وقد دل على نجاسة الميتة الشامل ذلك للانفحة وغيرها خرج من ذلك ما دلت عليه الاخبار الدالة على طهارتها من حيث الحل كما ذكره وبقي ما كان من غير المحلل على النجاسة ، على ان ما ذكره من كون أكثر الأخبار الدالة على طهارتها واردة بالحل أو مسوقة لبيانه محل نظر. فان ظاهر سياقها انما هو بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة لا الحل والحرمة كما ادعاه ، والذي قدمناه من الروايات المشتملة على الإنفحة صحيحة زرارة وفيها نفي البأس إلا ان موردها الجدي الذي هو مأكول اللحم ، ورواية يونس وهي مطلقة بالنسبة إلى الحيوان المأكول وغيره وذكر الانفحة فيها في سياق الصوف والشعر والوبر والحكم فيها بأنها ذكية أظهر ظاهر في ان المراد انما هو الطهارة لا الحل فان ما ذكره معها من الصوف وما بعده ليس من المأكولات ، ونحوها موثقة الحسين بن زرارة حيث ذكر فيها انها ذكية اي طاهرة ، سيما بإضافة الزيادة المنقولة من الكافي عن علي بن عقبة وعلي بن رباط بإضافة الشعر والصوف ، ومرسلة الصدوق في الفقيه المسندة في الخصال المشتملة على عد العشرة كملا بالحكم بكونها من الميتة ذكية فإنه ظاهر في الطهارة لا في الحل ، وكذلك رواية الجرجاني ، فأين أكثر الأخبار الواردة بالحل أو المسوقة لبيانه؟ نعم ذكر الحل وقع في حديث الثمالي إلا ان ظاهر سياقه ان الكلام في الحل والحرمة انما وقع تفريعا على الطهارة والنجاسة ، حيث انه (عليهالسلام) لما نفى البأس عن الجبن وأحل أكله عارضه السائل بأنه تجعل فيه الانفحة وهي نجسة لأخذها من الميتة فأجاب (عليهالسلام) بأن الانفحة طاهرة لأنها ليست مما تحله الحياة بالتقريب الذي قدمنا ذكره في الموضع الأول ثم نظر له بالبيضة المأخوذة من الميتة ، فذكر الحل في الخبر انما وقع بطريق العرض والا فاصل الكلام انما هو في الطهارة والنجاسة ، ومثلها تتمة حديث يونس بالتقريب المذكور ، على ان لفظ الحل في الاخبار ربما استعمل في حل الاستعمال وهو شائع سيما في هذا المقام في كلام الفقهاء فإنهم يعبرون في هذا المقام عن