إمكان الاستدلال فيه ؛ ولكن لا يخلو : إما أن يقال باستواء سلوك طريق الصدق ، والكذب فى العرف الشرعى ، والعقلى ، وموافقة (١) الغرض ومخالفته (١) ، نفيا وإثباتا ، أو لا يقال بذلك.
فإن قيل بالاستواء فى جميع هذه الجهات ؛ فلا نسلم صحة إيثار الصدق على الكذب.
وإن قيل بالتفاوت ؛ فقد بطل الاستدلال.
وما ذكروه من صورة إنقاذ المشرف على الهلاك ؛ فمندفع أيضا ؛ إذ جاز أن يكون الميل إلى ذلك لتحصيل غرض من شكر ، وثناء فى العاجل ، أو ثواب فى الآجل ، أو لما يلحقه من رقة الجنسية التى لا ينفك عنها طبع إنسان ما ، أو دفع وهم القبح فى حقه بأن يقدر نفسه هو المشرف على الهلاك ، ويقدر ذلك الغير معرضا عنه ، فإنه يستقبح إعراضه عنه ، فإذا أعرض هو عن إنقاذ ذلك الغير ، فيقدر (٢) فى نفسه تقبيح ذلك الغير إعراضه عنه (٣) ، فيدفع (٣) ذلك عن نفسه بالميل إلى الإنقاذ ؛ وإن (٤) قدر ذلك فى حق من لا (٥) يعتقد (٥) الثواب ، ولا يتوقع الثناء ، ولا هو ممن تلحقه رقة الجنسية بالنسبة إلى المشرف على الهلاك ، ولا يعرض لقبح الإعراض فى نفسه ، فلعل الميل إلى الإنقاذ بسبب سبق الوهم إلى العكس وهو اعتقاد أن الثناء ، والمدح مقارن لصورة الإنقاذ لما وجده من مقارنة صورة الإنقاذ للثناء والمدح ، فى بعض الصور.
فإن فرض فى شخص لا يستولى عليه هذا الوهم أيضا ؛ فلا نسلم أن مثل هذا الشخص يميل إلى الانقاذ / ؛ بل ربما كان ميله (عن) (٦) الإنقاذ أرجح ؛ لتضرره [به] (٧) من غير نفع عاجل ، ولا آجل ، ولا فيه فى معتقده مخالفة عرف شرعى ، ولا عقلى.
__________________
(١) فى ب (ومخالفة الغرض وموافقته).
(٢) فى ب (قدر).
(٣) فى ب (فمندفع).
(٤) فى ب (فإن).
(٥) فى ب (لا يعرف).
(٦) فى الأصل (إلى).
(٧) ساقط من أ.