والقبح أعم من ورود الشرع كما عرف ، ولا يلزم من تحقيق معنى الحسن ، والقبح بغير (١) ورود الشرع بالمنع والإطلاق أن يكون ذاتيا للأفعال.
وعن الشبهة السادسة : أنه إذا كان حسن الطاعة ؛ بمعنى ورود الشرع بالأمر بها ، وقبح المعصية ؛ بمعنى ورود النهى عنها ؛ فلا يمتنع عندنا (٢) الأمر (٢) بما كان معصية وقبيحا ؛ بسبب ورود النهى نحوه ، وكذا لا يمتنع أن يرد النهى بما كان طاعة وحسنا بسبب ورود الأمر به ، ويصير ما كان حسنا قبيحا ، وما كان قبيحا حسنا بهذا الاعتبار.
وعن (الشبهة) (٣) السابعة : من وجهين :
الأول : أنا لا ندعى أن الحسن ، والقبح لا يكون إلا بورود الشرع كما قررناه. وعند ذلك ؛ فلا (٤) يلزم انتفاء الحسن ، والقبح قبل ورود الشرع.
الثانى : وإن كان لا معنى للحسن (٥) إلا ما حسنه الشرع. ولا معنى للقبيح إلا ما قبحه الشرع ؛ فلا نسلم أنه يلزم من انتفاء القبح قبل ورود الشرع ؛ جواز إظهار المعجزة على يد الكاذب فى الرسالة ، اللهم إلا أن يكون مدرك امتناع ذلك القبح ؛ وليس كذلك.
وهذا هو الجوب عن (٦) الشبهة الثامنة ، والتاسعة :
والجواب عن (٦) الشبهة العاشرة :
أنه وإن امتنع الحكم بالحسن ، والقبح على المصالح ؛ والمفاسد / باعتبار ورود الشرع قبل وروده ؛ فلا يمتنع ذلك باعتبار آخر كما سلف ؛ إذا أمكن تعليل الفعل بما فيه من المصلحة الحسنة باعتبار موافقتها للغرض ، وبما فيه من المفسدة القبيحة باعتبار مخالفتها للغرض.
وعلى هذا فالقياس لا يكون منقطعا.
__________________
(١) فى ب (من غير).
(٢) فى ب (الأمر عندنا).
(٣) ساقط من أ.
(٤) فى ب (لا يلزم).
(٥) فى ب (للحسن والقبح).
(٦) من أول (الشبهة الثامنة ...) ساقط من أ.