فإن كان الأول : فما خلا فى أكله لها عن ضرر.
وإن كان الثانى : فلا أسميه مضطرا على الحقيقة ؛ بل تجوزا لمشابهة حاله حال من ألجئ إليها مع العيافة.
وأما الفرق : فمتحقق بالاختيار فى أحد الفعلين ؛ وإلا لجاز فى الآخر.