لا جائز أن تكون مقارنة لها ؛ لما تقدم ، ولا متقدمة عليها ، للمحال المذكور أولا.
وربما أسند بعضهم وقوعها إلى البنية المخصوصة.
وكل هذه الأجوبة فمدخولة.
أما جواب الجبائى : فإما أن يقول : بأن كل إرادة تقارن المراد ؛ كما هو المنقول عنه من أحد قوليه. وإما أن يقول بالمقارنة فى صورة الإلزام دون غيرها ، كما هو المنقول عنه فى قول آخر.
فإن كان الأول : فلا يخفى أنه يلزم من مقارنة الإرادة للمراد مع تأثير الإرادة فى صفة المراد ، أن تكون موجبة المراد : كما قال النظام ، وموافقوه.
وإن كان الثانى : فيلزم منه أن تكون الإرادة فى صورة المقارنة موجبة ، وهو خلاف مذهبه ، ثم إنه ليس القول : بمقارنة الإرادة لإحدى الحركتين ، وتقدم إرادة (١) الأخرى عليها ، أولى من العكس.
وأما جواب أبى هاشم : فحاصله راجع إلى أن الإرادة المفروضة أو لا لم تكن بتقدير وقوع الحركة المضادة ؛ وهو محال ؛ لما فيه من القول بعدم ما قيل بوجوده فى وقت وجوده.
والقول بأن الحركة المضادة ـ بتقدير وقوعها ـ لا تكون مرادة ؛ يوجب أن تكون كل حركة هكذا ؛ لما تقدم من عدم أولوية بعض الحركات بالاستغناء عن الإرادة دون البعض.
وعلى هذا : يبطل القول بإسناد الحركة المضادة إلى البنية المخصوصة أيضا.
__________________
(١) فى ب (الإرادة).