أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر : كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : (لا إله إلا الله) عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (١) ثم تابعه بعد عمر ، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة ، إذ كان عنده حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم ثابتا في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه وقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «من بدّل دينه فاقتلوه» (٢) وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا ، وكان وقّافا عند كتاب الله.
هذا جملة ما قال في جملة تلك الترجمة مما يليق بهذا الموضع ، مما يدل على أن الصحابة لم يأخذوا أقوال الرجال في طريق الحق إلا من حديث هم وسائل للتوصل إلى شرع الله ، لا من حيث أهم أصحاب رتب أو كذا أو كذا أو كذا وهو ما تقدم.
وذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار ، عن ابن القاسم ، عن مالك أنه قال : ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله عزوجل : (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) (٣).
__________________
(١) أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان ، باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة (الأحاديث : ١ / ٧٠ ، ٧١). وأخرجه مسلم في كتاب : الإيمان ، باب : الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله (الحديث : ٢٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب : استتابة المرتدين ، باب : حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ، وأخرجه في كتاب : الجهاد ، باب : لا يعذب بعذاب الله (الأحاديث : ١٢ / ٢٣٨ ، ٢٣٩). وأخرجه الترمذي في كتاب : الحدود ، باب : ما جاء في المرتد (الحديث : ١٤٥٨). وأخرجه أبو داود في كتاب : الحدود ، باب : الحكم فيمن ارتد (الحديث : ٤٣٥١). وأخرجه النسائي في كتاب : تحريم الدم ، باب : الحكم في المرتد (الأحاديث : ٧ / ١٠٤ ، ١٠٥). وأخرجه أحمد في المسند (الحديث : ١ / ٢٨٢).
(٣) سورة : الزمر ، الآية : ١٨.