وإن كان الجلوس أحوط [١] ، وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة. وأما في يوم الجمعة : فيزاد على الست عشرة أربع ركعات [٢] ،
______________________________________________________
ولا ينافيه ما فيه من مواظبة أبيه (ع) على الجلوس فيهما ، لقرب حمله على العذر ، كما يشير اليه خبر سدير : « قلت لأبي جعفر (ع) : أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال (ع) : ما أصليهما إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن » (١). نعم قد ينافي ذلك ما دل على أنهما تعدان بركعة فإن ذلك إنما يكون مع الجلوس فيهما. اللهم إلا أن يقال : إنهما في حال القيام أيضاً تعدان بركعة مع غض النظر عن فضل القيام ، فان القيام له فضل في نفسه لا يرتبط بالركعتين ، لأنه مستحب نفسي ، وليس كالقيام المشروع في غيرهما من النوافل ، فإنه مستحب غيري. أو يراد أن ذلك. إنما هو في أصل التشريع ، فلا ينافي أفضلية القيام بدلا عن الجلوس ، وإن عدت بالقيام ركعتين ، وتكون النوافل حينئذ خمساً وثلاثين ، فان ذلك العدد بالعرض لا بالأصل ، كما أن جواز الجلوس في عامة النوافل يوجب رجوع النوافل إلى سبع عشرة ركعة بالعرض. فلاحظ.
[١] لما قد يظهر من كلام جماعة ـ حيث اقتصروا على فعلها جالساً ـ من تعين الجلوس فيهما. ومثله ظاهر بعض النصوص.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة ويشهد به النصوص ، فقد روى ذلك الفضل بن شاذان (٢) والبزنطي (٣) ويعقوب بن يقطين (٤) ومراد بن
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب القيام حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١٠.