التراب أو الشيء المدفون. نعم لو توقف الاستقرار [١] والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان.
( مسألة ٦ ) : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت [٢] وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً. وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح [٣].
( مسألة ٧ ) : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب. وهذا أيضاً مشكل ، لأن الخيط يعد تالفاً [٤] ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض ، إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته [٥].
______________________________________________________
بخلاف التراب المغصوب ، فإذا بني على صدق التصرف بالاعتماد ولو بالواسطة صدق في التراب دون المدفون.
[١] قد عرفت أن هذا ليس معياراً لصدق التصرف وإنما هو معيار لصدق الانتفاع.
[٢] بعين الوجه المتقدم في الأرض المغصوبة.
[٣] فيه الاشكال المتقدم من أن صدق الانتفاع لا يستلزم صدق التصرف والمحرم هو التصرف دون الانتفاع.
[٤] تقدم الكلام فيه في مبحث اللباس.
[٥] بل لو أمكن ذلك لا مقتضي للبطلان ، إذ ليس الركوع على الدابة تصرفاً فيه ، بل ولا انتفاعاً به ، إلا إذا امتنع سير الدابة بدون الخيط ، وحينئذ يتوقف البطلان على حرمة الانتفاع بالمغصوب.