( مسألة ٧ ) : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر [١] من المستثنى والمستثنى منه ، لكن لا يجب عليها ستر رأسها [٢] ولا شعرها ولا عنقها [٣]
______________________________________________________
لكن إقامة الدليل عليه لا تخلو من صعوبة كما سبق.
[١] لإطلاق أدلة المستثنى والمستثنى منه الشاملة للحرة والأمة. فما في محكي المبسوط من وجوب ستر الأمة ما عدا رأسها ضعيف ، أو غير مراد الظاهر. ولعله في قبال بعض الشافعية وأحمد من أنها بمنزلة الرجل في جواز كشف ما عدا العورة كما احتمله في الجواهر وعن كشف اللثام.
[٢] إجماعاً محصلا ، ومنقولا مستفيضاً ، عنا وعن غيرنا من علماء الإسلام ، عدا الحسن البصري فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو اتخذها لنفسه وقد سبقه الإجماع ولحقه. كذا في الجواهر. ويشهد له كثير من النصوص كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ قال : « قلت له : الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال (ع) : ليس على الأمة قناع » (١) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) ـ في حديث ـ قال : « ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة » (٢). ونحوهما غيرهما.
[٣] كما يقتضيه سقوط التقنع عنها نصاً وفتوى ، إذ قد عرفت أن استفادة وجوب سترهما إنما كانت بما دل على وجوب الصلاة بالقناع أو الخمار ، ولم يعرف في ذلك خلاف. نعم عن الروض : احتمال عدم دخول الرقبة في الرأس ووجوب سترها. ولكنه ضعيف جداً ، ولا سيما بملاحظة ما دل على أنه لا بأس أن تصلي في قميص واحد (٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب لباس المصلي حديث : ١٠.