ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها [١] بحسب حاله ، ويختص
______________________________________________________
الفقيه : « أوله رضوان الله وآخره عفو الله والعفو لا يكون إلا عن ذنب » (١) ومصحح الحلبي : « ان رسول الله (ص) قال : الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قلت : وما الموتور أهله وماله؟ قال (ص) : لا يكون له في الجنة أهل ولا مال يضيعها فيدعها متعمداً حتى تصفر الشمس وتغيب (٢) وخبر ربعي : « إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها (٣). فان ملاحظة مجموع النصوص المذكورة ونحوها توجب الجزم بامتداد الوقت إلى الغروب غير أن الأفضل التقديم على ما سيأتي إن شاء الله في الوقت الفضيلي. فلاحظ وتأمل.
[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن المنتهى : نسبته إلى علمائنا ، وعن نجيب الدين : أنه نقل الإجماع عليه جماعة ، وعن العلامة والشهيد : نسبة الخلاف إلى الصدوق ، وعن جامع المقاصد والمدارك : نسبته إلى الصدوقين. ونوقش في النسبة المذكورة. وكيف كان فيدل على المشهور مرسل داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (٤) ، وصحيح الحلبي ـ في
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب المواقيت حديث : ١٦.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب المواقيت حديث : ٧.