للإعلام [١] ، وإن كان الأحوط إعادته بعده [٢].
السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة [٣] ،
______________________________________________________
في السرائر ، والجعفي ، والحلبي إلى المنع على ما حكي عنهم. وفي المستدرك عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن (ع) : « عن الأذان قبل طلوع الفجر. فقال (ع) : لا ، إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع (١) وفيه أيضاً عنه (ع) : « أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجر. فقال : شيطان ، ثمَّ سمعه عند طلوع الفجر فقال (ع) : الأذان حقاً ».
[١] المذكور في صحيح ابن سنان : أنه ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة.
[٢] ظاهر القائلين بجواز الأذان قبل الفجر أنه أذان الفجر قدم على وقته ، فيجزئ عن الأذان عند الفجر. لكن النصوص المذكورة لا تدل على ذلك لو سلمت دلالتها على مشروعيته ، وإنما تدل على أنه مشروع في قبال أذان الفجر ، غير مرتبط به.
[٣] كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين ، للنصوص الدالة على اعتبارها فيها ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً أو أينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة » (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء » (٣). ونحوه
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.