( مسألة ٦ ) : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة [١].
( مسألة ٧ ) : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع [٢].
( مسألة ٨ ) : القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة [٣] ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه [٤] الى السفر لا يجزؤه.
______________________________________________________
لمعارضة إطلاق الدليل المتعرض لحكمه بالنظر الى عنوانه الثانوي وهو عنوان الابطال ، فيكون التعارض من قبيل تعارض اللامقتضي مع المقتضي المقدم فيه الثاني. ولذلك يتعين القول بحرمة الحكاية حيث يحرم الابطال وبجوازها حيث يجوز.
ثمَّ إنه بناء على عدم جواز حكاية الحيعلات قد يستشكل في مشروعية حكاية ما عداها من الفصول ، لأنه بعض الأذان ، ولا دليل على مشروعية حكاية البعض ، ولا دليل معتد به على بدلية الحولقة كي يكون الإتيان بها مع بقية الفصول حكاية لتمام الأذان. وفيه : أنه مبني على عدم تمامية قاعدة التسامح الدالة على البدلية. مع أن الظاهر من أدلة استحباب الحكاية هو استحباب حكاية كل فصل لنفسه لا أنه ارتباطي بين جميع الفصول فلاحظ.
[١] إذ لا تفي أدلة كفاية السماع إلا ببدليته عن المسموع ، فما دل على اعتبار عدم الفصل بين الأذان والإقامة وبين الصلاة محكم.
[٢] الموضوع في الأدلة السماع ، والاستماع من جملة أفراده.
[٣] لأنه الظاهر من نصوص البدلية ، ولا سيما بملاحظة ذكر الإقامة معه فيها.
[٤] قال في الجواهر : « قد شاع في زماننا الأذان والإقامة خلف