( مسألة ٢٧ ) : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة [١].
( مسألة ٢٨ ) : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة [٢]. نعم إذا كان الوقت واسعاً
______________________________________________________
الالتزامية للأدلة العامة على ثبوت الملاك في فعل الصبي ، الموجب لرجحانه ومشروعيته بحالها ـ فيشكل ثبوت الإطلاق المقامي المذكور ، لأن الأدلة العامة حسب الفرض موضوعها الرجل والمرأة ، فلا تعم الصبي لا بإطلاقها اللفظي ولا بإطلاقها المقامي ، لعدم تمامية مقدمات الحكمة بالنسبة إليه ، كما هو ظاهر. لكن حيث أن الظاهر تمامية الأدلة الخاصة بالصبي في الدلالة على مشروعية عبادته فالتمسك بالإطلاق المقامي في محله.
نعم الإطلاق المقامي المذكور إنما يقتضي إلحاق الصبي بالرجل في قدح محاذاته للمرأة في صلاته وإلحاق الصبية بالمرأة في قدح محاذاتها للرجل في صلاتها ، أما قدح محاذاة الرجل للصبية في صلاتها ، أو قدح محاذاة المرأة للصبي في صلاتها ، أو قدح محاذاة كل من الصبي والصبية للآخر في صلاته ، فشيء لا يقتضيه الإطلاق المذكور ، إذ مقتضاه أن الكيفية المشروعة للبالغ تثبت للصبي ، فإذا كانت محاذاة المرأة مانعة من صحة عبادة البالغ كانت مانعة أيضاً من صحة عبادة الصبي ، أما محاذاة البالغ للصبية فلم تثبت مانعيتها لصلاة البالغ فكيف يحكم بثبوتها لصلاة الصبي؟ وهكذا الكلام في بقية الصور ، كما أشار إليه في الجواهر.
[١] للزوم سراية حكم الفريضة إلى النافلة كما قررناه في مواضع من هذا الشرح. مضافاً الى إطلاق جملة من نصوص المقام الشامل للفريضة والنافلة معاً.
[٢] كما نسب إلى الأكثر ، بل إلى الأصحاب ، لقاعدة الميسور المجمع