يؤخر أحدهما صلاته [١]. والأولى تأخير المرأة صلاتها [٢].
______________________________________________________
عليها في المقام وأمثاله من موارد الاضطرار ، التي بها يقيد إطلاق المانعية وبها يظهر الاشكال فيما ذكره في جامع المقاصد ، فإنه بعد ما حكى عن الشارح الفاضل أن هذا البحث إنما هو في حال الاختيار ، أما في الاضطرار فلا كراهة ولا تحريم ، قال : « ويشكل بأن التحاذي إن كان مانعاً من الصحة منع مطلقاً ، لعدم الدليل على اختصاص الإبطال بموضع دون آخر ». نعم يتم ما ذكره بناء على الكراهة ، إذ لا دليل على تقييد أدلتها ، فالبناء عليها في حال الاضطرار كحال الاختيار متعين. اللهم إلا أن يستفاد نفيها من أدلة نفي الاضطرار بناء على شمولها لمثل المقام ، لكن شمولها للكراهة مشكل ، فضلا عن الكراهة العبادية. فلاحظ.
[١] وجوبا أو استحباباً فراراً عن المانعية أو الكراهة.
[٢] لصحيح محمد بن مسلم : « عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ فقال (ع) : لا ، ولكن يصلي الرجل فاذا فرغ صلت المرأة » (١). ونحوه خبر أبي بصير (٢) ، المحمول معه على الاستحباب حتى بناء على المانعية ، جمعاً بينهما وبين صحيح بن أبي يعفور : « أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ قال (ع) : لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت » (٣) بناء على إرادة التقدم في الزمان بقرينة المنع عن تقدمها في المكان ، فيكون ظاهراً في التخيير وجواز كل منهما. مضافاً الى ما عن المنتهى عن الإجماع على صحة صلاتهما لو تقدمت المرأة. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ (ره)
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٥.