فصل في أحكام الخلل
( مسألة ١ ) لو أخل بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً [١]. وإن أخل بها جاهلا [٢] أو ناسياً أو غافلا [٣] أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت ، فان كان منحرفاً عنها الى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته [٤] ،
______________________________________________________
فصل في أحكام الخلل
[١] إجماعا محققاً ومستفيضاً ، كما في المستند ، لفوات المشروط بفوات شرطه ، ولحديث : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » (١). ونحوه غيره ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الاستدبار وغيره.
[٢] يعني : بالحكم قاصراً أو مقصراً.
[٣] متعلقهما أعم من الحكم والموضوع. وسيجيء التعرض لحكمهما إن شاء الله.
[٤] كما هو المشهور ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، لصحيح معاوية ابن عمار : « أنه سأل الصادق (ع) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالا. فقال (ع) له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة » (٢) ، وخبر الحسين
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القبلة حديث : ١.