( مسألة ٧ ) : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا ، فان علم عدم الالتفات الى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة [١] ، وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بني على الصحة [٢]. وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا. هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول وإلا لا يحكم بالصحة مطلقا ، ولا تجري قاعدة الفراغ ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة [٣] فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة؟
______________________________________________________
[١] لقاعدة الاشتغال ، ولا تجري قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ ، لعدم جريانها مع إحراز الغفلة وعدم الالتفات. لكن عرفت في الوضوء الإشكال في ذلك (١) وإمكان دعوى عموم الدليل لصورة الغفلة. ولخصوص حسن الحسين بن أبي العلاء (٢).
[٢] لقاعدة الفراغ. وكذا في الفرض الآتي ، لعموم دليلها له أيضاً.
[٣] هذا غير كاف في المنع عن القاعدة بعد عموم دليلها ، كما لو شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة ، فإنه يبني على صحة الصلاة ولا يجوز له الدخول في صلاة أخرى.
نعم هنا شيء وهو أنه بناء على كون الوقت شرطاً للوجوب لا للوجود
__________________
(١) تقدم في المسألة الخمسين من فصل شرائط الوضوء وتعرض له مفصلا في المسألة الحادية عشرة من فصل الماء المشكوك.
(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ٢.