وأقاموا وإن لم يسمعهما ، ولم يكن حاضراً حينهما ، أو كان مسبوقاً ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال [١].
______________________________________________________
ابن شريح عن أبي عبد الله (ع) : « ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدرك وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة » (١). فإنه ظاهر في أن حكم من أدرك الجماعة أن لا أذان عليه ولا إقامة. وتدل عليه أيضا النصوص الآتية في المورد الثاني.
[١] لظهور قوله (ع) في خبر معاوية : « ليس عليه أذان ولا إقامة ». في انتفاء الأمر بهما ، بل هو ظاهر التعبير بالاجزاء في خبر أبي مريم.
تنبيه
الظاهر أنه لا إشكال في سقوط الأذان والإقامة عن الداخل في الجماعة وإن لم يسمع. وفي جواز اكتفاء الإمام بأذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهما إشكال. والذي يظهر من بعض النصوص ذلك أيضاً ، كخبر حفص بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة. أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال (ع) : لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم ، وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » (٢) ، وخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.