سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره [١] ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أولا على الأقوى [٢] ، كالتكة والقلنسوة ونحوهما.
______________________________________________________
الى أبي محمد (ع) : « هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (ع) : لا تحل الصلاة في حرير محض » (١). ونحوهما غيرهما. نعم يعارضها صحيح إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في الديباج. فقال (ع) : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » (٢) إلا أنه بالاعراض ساقط عن الحجية ، فليحمل على بعض المحامل الصحيحة مثل حال الحرب. أو حال الضرورة. أو لغير الرجال ، أو على غير المحض ، أو نحو ذلك ، أو على التقية.
[١] صرح بذلك كثير من علمائنا. بل يكاد يفهم من الروض وغيره أنه مما انعقد عليه إجماعنا. كذا في مفتاح الكرامة. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
[٢] كما عن الفقيه. والمنتهى والمختلف والبيان والموجز. ومجمع البرهان والمدارك والكفاية وغيرها. ويشهد له مكاتبة محمد بن عبد الجبار المتقدمة ، ومكاتبته الأخرى : « هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب (ع) : لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى » (٣).
وما قيل من احتمال إرادة الثوب من الحرير إن لم نقل بأنه المنساق منه ـ كما عن المختلف والشهيد الاعتراف به ـ بل قيل : إن الحرير المحض
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.