وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : ( الصلاة ) ثلاث مرات [١]. نعم يستحب الأذان في الأذان اليمنى من المولود [٢] والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده [٣]
______________________________________________________
هل فيهما أذان وإقامة؟ قال (ع) : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنه ينادى : الصلاة ثلاث مرات » (١).
[١] كما عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني. وكأنه لخبر إسماعيل المتقدم بإلغاء خصوصية مورده ، ولا يخلو من إشكال ، إلا بناء على قاعدة التسامح وعلى شمولها للفتوى ، لكن مقتضى ذلك التعميم لغير الواجبة ـ كما عن التذكرة ونهاية الاحكام ـ لاتحاد الوجه في الجميع. وكيف كان ، فالقول المذكور إنما يشرع بقصد الاعلام بفعل الصلاة ، لا أذان الإعلام بالوقت ، ولا لأجل الصلاة على ما يقتضيه ظاهر النص ، فيختص بما يرغب فيه بالاجتماع كما لعله ظاهر.
[٢] ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم » (٢). ونحوه ما في خبر أبي يحيى الرازي (٣) ، ومرسل الفقيه (٤). ولعله المراد بما في خبر حفص الكناسي من الإقامة في أذنه اليمنى (٥).
[٣] كما في الخبر عن الرضا (ع) وفيه : « أن رسول الله (ص)
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة العبد حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الأذان والإقامة : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ٣.