ثمَّ الذهب والحرير ، ويتخير بينهما [١] ، ثمَّ الميتة [٢] ، فيتأخر المغصوب عن الجميع [٣].
( مسألة ٤٠ ) : لا بأس بلبس الصبي الحرير [٤] ،
______________________________________________________
أهمية مانعيتها.
[١] بناء على الترجيح باعتبار عرضية المانعية وذاتيتها قد يُرجح الحرير ، لأن مانعيته من جهة الإبهام ، وهي جهة عرضية ، فإن المقدار الخاص من الحرير المبهم لو فرض خلطه بالقطن لم يكن مانعاً من الصلاة.
[٢] يشكل تأخيرها عن الذهب والحرير لحرمة لبسهما تكليفاً ، ومخالفتها بلا مسوغ غير جائزة.
[٣] لأنه ـ مضافاً إلى حرمته تكليفاً ـ من حقوق الناس المقدمة على حقوق الله تعالى ، وهذه الكلية وإن لم تكن صحيحة بعمومها ، إلا أنها في المقام غير بعيدة ، لكثرة التأكيد في حرمة الغصب والظلم والعدوان ، لا أقل من اقتضاء ذلك احتمال الأهمية.
[٤] أما عدم حرمته عليه : فضروري. وأما عدم الحرمة على الولي : فهو الذي جزم به في جامع المقاصد ، وجعله الأقرب في الذكرى ، وحكاه عن التذكرة. وجعله في المعتبر أشبه. ويقتضيه أصل البراءة ، لعدم دليل على الحرمة ، وليس المقام من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج حتى من الصبيان ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم بمنعهم عنه كما أشار إلى ذلك في الجواهر. وما عن جابر : « كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري » (١) إن صح فهو محمول على التورع. مع أنه لا يصلح للحجية. ومنه يظهر ضعف القول بالحرمة كما حكي في المدارك.
__________________
(١) المعتبر الفرع الثالث من المسألة الثامنة من المقدمة الرابعة في لباس المصلي.