( مسألة ٢٦ ) : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش [١] ، والركوب عليه ، والتدثر به [٢] ،
______________________________________________________
والإبريسم ، ولو سلم فالنصوص الدالة على جواز لبس الحرير الممزوج بغيره ونحوه دالة على استثنائه.
[١] كما هو المشهور ، وفي المدارك : أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، للأصل بعد عدم الدليل على حرمته ، إذ أدلة المنع مختصة باللبس صريحاً أو ظاهراً كما اعترف به غير واحد ، وإطلاق بعض النصوص منزل عليه للانصراف اليه. مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر (ع) قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الفراش الحرير ، ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال (ع) : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » (١). وفي خبر مسمع : « لا بأس أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه » (٢) فما عن المبسوط من المنع من فرشه والتدثر به والاتكاء وأسباله ستراً ضعيف ، ومن ذلك تعرف جواز الركوب عليه.
[٢] فعن غير واحد ـ منهم جامع المقاصد والمسالك ـ جوازه ، وعن مجمع البرهان : « إن كان عموم يدل على تحريم اللبس حرم التدثر به والالتحاف ». وفي المدارك : « وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به. أما التدثر : فالأظهر تحريمه ، لصدق اسم اللبس عليه ». وفي حاشيتها : « هذا لا يخلو من تأمل ولذا حكم جده بأنه مثل الافتراش. فتأمل ». ومنشأ الخلاف اختلافهم في صدق اللبس وعدمه ، وفي الجواهر : « الظاهر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.