يجوز على قشرهما بعد الانفصال [١]. وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.
( مسألة ٨ ) : يجوز على نخالة الحنطة [٢] والشعير وقشر الأرز.
( مسألة ٩ ) : لا بأس بالسجدة [٣] على نوى التمر ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل.
( مسألة ١٠ ) : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل [٤].
______________________________________________________
ذهباً. نعم يتم ذلك في مثل قشر الحنطة والشعير الذي لا استقلال له ويرى جزءاً من اللب ، وإن حكي عن التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والسرائر والموجز : جواز السجود على الحنطة والشعير ، لأن القشر الذي ليس بمأكول حاجز بين المأكول والجبهة ، والسجود واقع عليه. لكنه ضعيف.
[١] لعموم جواز السجود على ما لا يؤكل ، ولا مجال لاستصحاب المنع الثابت قبل الانفصال ، لأن ذلك المنع ليس تخصيصاً لعموم الجواز كي يندرج المورد في مسألة استصحاب حكم المخصص ، وإنما هو تخصص لأجل صدق السجود على المأكول. مع أن الرجوع إلى الاستصحاب مطلقاً في تلك المسألة غير ظاهر.
[٢] لعدم إعدادها للأكل ولا استعدادها له ، ولا ينافيه أكلها مخلوطة بالدقيق كثيراً ، لعدم كونها مقصودة بالأكل أصالة ، فلاحظ.
[٣] وجهه ظاهر مما سبق.
[٤] بناء على ما عرفت الأظهر عدم جواز السجود عليه لتحقق الاستعداد الأكلي فيه. بل يشكل الحكم مع اليبس ، لأنه من الطوارئ