( مسألة ٢٠ ) : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسياناً أو بتخيل الإذن ثمَّ التفت وبان الخلاف ، فان كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة [١] ،
______________________________________________________
ارتفاعهما بها ، وإنما ترفع حسن العقاب ، وحينئذ فإن كان المانع من صحة العبادة كون الخروج محرماً ومعصية فالتوبة لا تجدي في صحة العبادة ، وإن كان المانع كون الفعل يحسن العقاب عليه كانت التوبة مجدية في صحة العبادة وحيث أن الأظهر الثاني فالتفصيل في الصحة وعدمها بين التوبة وعدمها في محله. هذا وقد يظهر من الجواهر أن التوبة إنما يترتب عليها الأثر إذا كانت بعد الفعل لا قبله. ولكنه غير ظاهر في مثل الفرض ، أعني : ما لو فعل ما هو علة تامة في الوقوع في المعصية.
[١] لمنافاته لوجوب التخلص عن التصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيحرم عقلا. لكن لو تشاغل بالصلاة أمكن القول بصحتها إذا كان زمانها مساوياً لزمان الخروج أو أقل منه ، لأن ذلك المقدار من التصرف مضطر اليه لا عن سوء الاختيار ، فلا يكون حراماً ، فلا مانع من صحته إذا كان معنوناً بعنوان الصلاة ، غاية الأمر أنه لو صلى كذلك وقع في التصرف في المغصوب زائداً على المقدار المضطر اليه ، لكن التشاغل بالصلاة ليس مقدمة لذلك ، بل هو ملازم له ، لأن الخروج مقدمة للكون في المكان المباح الملازم لترك الغصب ، فترك الخروج علة لعدم الكون في المكان المباح الملازم للتصرف في المغصوب ، والتشاغل بالصلاة ملازم لترك الخروج الملازم للحرام. نعم إذا كان زمان الصلاة يزيد على زمان الخروج فبعض الصلاة يكون تصرفاً غير مضطر اليه محرماً. وكذا لو أذن له المالك بالخروج ونهاه عن التشاغل ، إذ الإذن المذكورة رافعة للاضطرار إلى الحرام ، فالتشاغل