مع الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك [١].
______________________________________________________
المفروض عدم انطباق الواجب على ما هو الحرام ، بل المانع توقفها على الحرام ، فاذا فرض الوقوع في الحرام على كل حال والاضطرار اليه وجب عقلا الوقوع في خصوص الفرد المترتب عليه الواجب تحصيلا لغرض الشارع اللهم إلا أن يكون فرضه في مثل هذه الحال الصلاة بمحض الاخطار ، لأن كل ما عداها من المراتب يمتنع التكليف به ، والصلاة لا تترك بحال (١). لكن لم يتحقق هذا الحديث ، فيشكل الاكتفاء بالصلاة الاخطارية ، والبناء على عدم وجوب القضاء. هذا ولأجل الإشكال في صحة الصلاة بالإيماء لم يكتف بها في المتن ، بل ألزم بوجوب القضاء ، لكن كان المناسب أن يجعل وجوب الأداء أو القضاء من باب الاحتياط ، لا من باب الفتوى بالوجوب كما لعله ظاهر.
[١] ربما فصل بين كون الخروج صادراً عن توبة وندم ، وكونه لا عن ذلك ، فيحكم بوجوبه في الأول ، لعدم كونه محرماً ، ولا معصية بعد سبقه بالتوبة ، بخلاف الثاني فيكون محرماً لا غير بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا بناء على كونه مقدمة للتخلص الواجب ، أما بناء على بطلان ذلك ـ كما تقدم تحقيقه ـ يكون حاصل التفصيل أنه حرام في الثاني دون الأول ، فتصح الصلاة فيه. وفيه : أن التوبة لا ترفع الحرمة ، ولا ترفع كونه معصية ، لأن كونه محرماً ومعصية من قبيل الموضوع لها ، فيمتنع
__________________
(١) ينقل المؤلف ـ دام ظله ـ هذا الحديث في الجزء السادس بلفظ ( لا تسقط الصلاة بحال ) ويذكر عدم وجدانه إلا في الجواهر.