ولو صلى قبل البلوغ ، ثمَّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها [١] ، وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط. وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
( مسألة ١٨ ) : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، بل تبطل على الأقوى [٢].
______________________________________________________
[١] لما عرفت غير مرة من أن عموم حديث : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم » (١) بمناسبة وروده في مقام الامتنان ، إنما يرفع التكليف والإلزام لأنه الذي في رفعه الامتنان لا غير ، فيكون فعل الصبي كفعل البالغ من جميع الجهات إلا من حيث الإلزام ، فإنه غير ملزم به وإن كان واجداً لملاك الإلزام كفعل البالغ ، فاذا جاء به الصبي في حال صباه فقد حصل الغرض وسقط الأمر ، فلا مجال للامتثال ثانياً. وكذا الحال فيما لو بلغ في أثناء الصلاة.
[٢] إن كان البطلان من جهة النهي فهو ـ مع أنه مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ـ إنما يقتضي بطلان ذلك المستحب لا أصل الصلاة. وإن كان من جهة الزيادة فهو مبني على أن الاجزاء الاستحبابية مأتي بها بقصد الجزئية ، وقد أشرنا في مبحث الخلل إلى أن التحقيق خلافه ، وإلا لم تكن مستحبة ، بل كانت واجبة ، فإن جزء الشيء عينه فلا بد أن يكون له حكمه. وإن كان من جهة التشريع لعدم استحباب ما يفوت به الوقت فالإتيان به بقصد العبادة تشريع محرم ، فهو مبني على إبطال التشريع ، والتحقيق خلافه ، لعدم الدليل عليه ، ولا
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.