وإن كان جزء منها قبل الوقت. ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها [١] ولا يكفي الظن [٢]
______________________________________________________
الوقت ـ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « من صلى في غير وقت فلا صلاة له » (١) ، وحديث : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة » (٢) التي هو أحدها. وإطلاق الجميع يقتضي عدم الفرق بين الكل والجزء.
[١] لقاعدة الاشتغال العقلية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ. مضافاً الى رواية عبد الله بن عجلان : « قال أبو جعفر (ع) : إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين فاذا استيقنت أنها قد زالت بدأت الفريضة » (٣) وما في رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (ع) الواردة في الفجر : « فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه .. » (٤) ، ورواية علي ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) : « في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه قد طلع. قال (ع) : لا يجزؤه حتى يعلم أنه قد طلع » (٥).
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن مجمع الفائدة والمفاتيح وكشف اللثام : الإجماع عليه. ويقتضيه ما تقدم من القاعدة والنصوص. نعم حكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية : الاكتفاء به. ومحكي عبارة الأولى غير ظاهر قطعاً ، ومحكي عبارة الثانية لا يبعد فيه ذلك. نعم عن الحدائق اختياره للصحيح عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب المواقيت حديث : ٧ و ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٥٨ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٥٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٥٨ من أبواب المواقيت حديث : ٤.