ساتر غيره صحت الصلاة ، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة [١] ، وإلا فيشتغل بها في حال النزع.
( مسألة ٨ ) : إذا استقرض ثوباً وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام ، فعن بعض العلماء : أنه يكون من المغصوب [٢] ، بل عن بعضهم : أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك. ولا يبعد ما ذكراه. ولا يختص بالقرض ولا بالثوب بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.
______________________________________________________
وجه لبطلان صلاته ، لأنه يكون كالمحمول الذي لا يتحرك بحركة المصلي.
[١] لبطلان الصلاة بامتناع إتمامها صحيحة.
[٢] كأنه لما في خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) : « أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي » (١) وفي مرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال : « من استدان ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق » (٢) ، وظاهرهما بطلان القرض. قال في الجواهر ـ في المسألة الثالثة من أحكام القرض ـ : « قد يستفاد من نصوص السرقة أن عدم نية القضاء حال القرض مفسدة لعقده فيحرم على المقترض التصرف بالمال حينئذ .. ( الى أن قال ) : لكن لم أجده محرراً في كلامهم ، بل ربما كان ما ينافيه ، كعدم ذكرهم له في الشرائط ، وجعلهم وجوب العزم هنا كالواجب الموسع ، وغير ذلك ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الدين والقرض حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب الدين والقرض حديث : ٢.