ويجوز للمرأة الاجتزاء [١]
______________________________________________________
به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » (١). وفي صحيح زرارة : « قال لي أبو جعفر (ع) ـ في حديث ـ : « إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح. مكان : الصلاة خير من النوم » (٢). ومن الأول يظهر عموم الحكم للشهادة ، ولا يختص بما ذكر في المتن.
[١] لا إشكال ظاهراً في مشروعية الأذان والإقامة للنساء. وعن المدارك وفي الحدائق : دعوى الإجماع عليه. وعن الذكرى : نسبته إلى علمائنا وعن كشف اللثام : الظاهر أنه اتفاقي. وكذا ظاهر محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة. ويشهد له صحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤذن للصلاة. فقال (ع) : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص) » (٣) وفي مرسل الفقيه : « قال الصادق عليهالسلام : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، ويكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل » (٤). وبذلك يخرج عما دل على أنه لا أذان ولا إقامة عليها ، مثل صحيح جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال (ع) : لا » (٥). ومثله خبر جابر (٦) ، وخبر وصية النبي (ص) لعلي (ع) (٧). ويشهد لما
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
(٦) مستدرك الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٧) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.