( مسألة ١٤ ) : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممتزج ، ودم البق والقمل والبرغوث ، ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها [١].
______________________________________________________
المراد التعميم لغير ذي النفس ـ يعني : سواء كانت تذكيته بالذبح أم بغيره ـ مندفع بأن الظاهر من مقابلة هذه الفقرة بما قبلها من قوله (ع) : « إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ». أن يكون المراد : ذبح أم لم يذبح ، فظهور اختصاص هذه الفقرة بما يكون ذكاته بالذبح لا ينبغي أن ينكر ، فلا يصلح ما قبلها لإثبات عموم الحكم. ومثله رواية علي بن أبي حمزة وأما رواية إبراهيم الواردة في الشعر فلا إطلاق فيها ، لورودها في حكم الشعر مفروغاً عن حكم ذي الشعر. وبقية النصوص لا يخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة. فالبناء على التعميم في غاية الإشكال.
[١] فإن الموثق الذي هو عمدة النصوص لا إطلاق له يشمله لقوله عليهالسلام فيه : « فان كان مما يؤكل لحمه » فإنه يصلح قرينة على اختصاص قوله (ع) : « حرام أكله » وقوله (ع) : « مما قد نهيت عن أكله » بما كان له لحم. هذا مضافاً الى ما عرفت من عدم الإطلاق فيه بنحو يشمل ما لا نفس له فضلا عما لا لحم له. وبقية النصوص مختص بذي اللحم لا غير. مضافاً الى الإجماع المحقق في الحرير الممتزج ودم البق والبراغيث والقمل ، والى صحيح الحلبي : « عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال (ع) : لا وإن كثر » (١) ، وصحيح ابن مهزيار : « عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون فيه. فكتب عليهالسلام : لا بأس به » (٢) ، وعن نوادر الراوندي : « عن الصلاة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.