( مسألة ٨ ) : قد عرفت أن للعشاء [١] وقت فضيلة ، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقتا إجزاء من الطرفين وذكروا : أن العصر أيضاً كذلك فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال. نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل [٢].
( مسألة ٩ ) : يستحب التعجيل في الصلاة [٣] في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء ، بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة [٤] أو نحوه.
______________________________________________________
كما أنه بناء على تأخر فضيلة العصر يمكن حمل رواية ابن سنان المتقدمة على المعنى الثاني. لكنه بعيد. فيكون استحباب التفريق غير استحباب المحافظة على وقت الفضيلة.
[١] قد تقدم الكلام في هذه المسألة والمسألة اللاحقة. فراجع.
[٢] كون الأحوط ذلك غير ظاهر ، لما عرفت من القول بالتقدير بالذراع والذراعين الذي سبق أنه أقرب في مقام الجمع بين النصوص ، فان انتظار المثل يوجب خروج وقت الفضيلة.
[٣] قد تقدم ما يدل على ذلك في مبحث وقت الفضيلة للعصر. وقد عقد في الوسائل ، باب استحباب الصلاة في أول الوقت (١) ، وذكر فيه روايات كثيرة دالة على استحباب التعجيل ، ذكرنا بعضها في المبحث المتقدم.
[٤] كما سيأتي وجهه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الآتي.
__________________
(١) وهو باب : ٣ من أبواب المواقيت.