الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص. ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور [١] ،
______________________________________________________
والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان ، معروفين مفسراً أحدهما بالآخر ، مسدداً به ، فاذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعاً ، كان الوقت ذراعاً من ظل القامة ، وكانت القامة ذراعاً من الظل ، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين » (١). لكن الجميع مخالف لصريح النصوص المتقدمة وغيرها ، فلا بد من طرح الجميع ، ولا سيما مع ما عليه الأخير من الاشكال من جهات أخرى تظهر بالتأمل. ومن العجيب أنه اعتمد عليه جماعة في قولهم بأن المماثلة بين الظل الباقي والفيء الزائد ، لا بين الشاخص والفيء كما نسب إلى المشهور ، وعن الخلاف : نفي الخلاف فيه ، وهو ظاهر النصوص.
[١] ونسبه في مفتاح الكرامة إلى جمع منهم المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والتذكرة ، والشهيدان في الدروس واللمعة وحواشي القواعد والروضة والمسالك وغيرها ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، وغيرهم. وفي الحدائق : « والمشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر الى أول المثل الثاني ». ويشهد له جملة من النصوص ، كخبر يزيد بن خليفة : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك ، فقال عليهالسلام : إذن لا يكذب علينا. قلت ذكر أنك قلت : إن أول صلاة .. إلى أن قال : فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت حتى يصير الظل قامتين (٢) ، وصحيح البزنطي وخبر محمد بن حكيم
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣٤.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب المواقيت حديث : ٦.