وأما الإقامة : فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة [١] اعتبارها فيها. بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها وان كان الأقوى الاستحباب.
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما [٢].
______________________________________________________
أن يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون على طهر أفضل » (١).
[١] كما عرفت. هذا ، ولا يظهر الفرق بين الطهارة والقيام في عدم المعارض لنصوص التقييد ، فالجزم بالعدم في القيام ، والفتوى بالشرطية في الطهارة غير واضح.
[٢] كما هو المشهور ، بل عن المنتهى : نفي الخلاف فيه بين أهل العلم في الإقامة. ويشير إليه في الأذان موثق سماعة : « عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال (ع) : لا بأس حين يفرغ من أذانه » (٢). وظاهره كراهة الكلام لا استحباب تركه كما يظهر من عبارة المتن وغيره ويشهد له في الإقامة نصوص كثيرة كخبر عمرو بن أبي نصر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال (ع) : لا بأس. قلت : في الإقامة؟ قال (ع) : لا » (٣) ، وخبر أبي هارون : « قال أبو عبد الله (ع) : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك » (٤) المحمولين على الكراهة ، جمعاً بينهما وبين ما دل على الجواز كخبر الحسن بن شهاب : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء » (٥) ، وصحيح محمد الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٢.
(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٠.