غير المأكول والملبوس [١]. نعم يجوز على القرطاس [٢]
______________________________________________________
« أنه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس » (١) ، وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) : « لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان » (٢) ، وخبر الفضل بن عبد الملك : « قال أبو عبد الله (ع) : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان » (٣). وقريب منها غيرها.
[١] بلا خلاف ، بل إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والروض والمقاصد العلية وغيرها ، وعن الأمالي : نسبته إلى دين الإمامية. وتدل عليه النصوص المتقدمة وغيرها. وبالتأمل يظهر لزوم حمل ما لا يفي بالدلالة على ذلك على ما هو واف بها. نعم ورد في القطن والكتان الرخصة في السجود ، ومقتضى الجمع العرفي بينه وبين ما دل على المنع عنه فيها حمل الثاني على الكراهة ، وحيث أنهما الغالب فيما لبس يتعين حمل المنع فيما لبس على الكراهة. ويطرد ذلك فيما أكل ، لوحدة السياق ، ولا سيما مع مناسبة التعليل في صحيح هشام للكراهة جداً ، لكن لا مجال لذلك كله بعد الإجماعات المتقدمة والاشكال في نصوص الرخصة كما يأتي إن شاء الله ، فلاحظ.
[٢] إجماعاً كما عن الجامع والمسالك والمفاتيح ، وعن التذكرة والروض والمدارك وكشف اللثام نسبته إلى علمائنا وإلى الأصحاب. ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح ابن مهزيار : « سأل داود بن فرقد أبا الحسن (ع) عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٦.