على الأحوط. ولا يكفي في الحائل الشبابيك [١] والصندوق الشريف وثوبه.
( الثامن ) : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية الى الثوب أو البدن [٢] ،
______________________________________________________
هذا كله فالمراد من الخلف في صحيح الحميري : خط الخلف ، والصلاة الى جانب الرأس منه أفضل من الصلاة على بقيته.
والمحكي عن المشهور : كراهة استقبال القبر. وعن المفيد والحلبي : المنع عنه. لكن ظاهر ما عرفت من النصوص العدم ، غاية الأمر أن الصلاة عند الرأس أفضل. وكذا رواية أبي اليسع في قبر الحسين (ع) : « أجعله قبلة إذا صليت؟ قال (ع) : تنح هكذا ناحية » (١). وكأن منشأ المنع ما ورد من النهي عن اتخاذ القبر قبلة ، وفي صحيح زرارة : « فإن رسول الله (ص) نهى عن ذلك ، وقال (ص) : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً » (٢). لكن الظاهر منها قصد كونه قبلة كالكعبة الشريفة ، لا مجرد جعل المصلي له أمامه. وأما الكراهة فلا وجه لها ظاهر إلا فتوى الجماعة بناء على التسامح في أدلة السنن. والله سبحانه أعلم.
[١] لكون الأمور المذكورة معدودة من توابع القبر فهي كثياب المصلي المعدودة من توابعه ، والجميع مشمولة لإطلاق النص والفتوى. نعم إذا كان الحائل مستقلا ـ كجدار أو ستار ـ كان خارجاً عن النصوص ، ولا سيما بملاحظة كون العلة فيه ـ ارتكازاً ـ هو التأدب غير الحاصل منافيه مع الحائل على النحو المذكور.
[٢] هذا ليس شرطاً زائداً على شرطية طهارة البدن واللباس كما هو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٩ من أبواب المزار حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب مكان المصلي حديث : ٥.