إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها [١].
( مسألة ٧ ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.
( مسألة ٨ ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني [٢].
______________________________________________________
والوتر وركعتي الفجر » (١). هذا ولا إطلاق في النصوص يقتضي جواز تقديمهما على النصف وإن لم يقدم صلاة الليل. كما أن إطلاق ما دل على جواز تقديمهما وحدهما على الفجر مقيد برواية ابن مسلم المتقدمة الدالة على أن أول وقتها السدس الأول (٢). فلاحظ.
[١] كما عن الشيخ وجماعة ، لصحيح حماد بن عثمان : « قال لي أبو عبد الله (ع) : ربما صليتهما وعلي ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » (٣) ، وموثق زرارة : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما » (٤). لكن مورد الروايتين النوم ، فاستحباب الإعادة مطلقاً لا يخلو من إشكال. إلا أن يعتمد فيه على الفتوى ، وتكون الروايتان هما الوجه في المسألة الآتية ، فإن إطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين أن يصليهما بعد الفجر وقبله.
[٢] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى. وعن جماعة : نسبته إلى الأصحاب. وعن غيرهم : نفي الخلاف فيه. ويشهد له مرسل الفقيه :
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
(٢) تقدمت في أول هذه المسألة.
(٣) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المواقيت حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المواقيت حديث : ٩.