والأفضل إتيانها في وقت السحر [١] ، وهو الثلث
______________________________________________________
« قال أبو جعفر (ع) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » (١). وأما ما تضمن حكاية فعل النبي (ص) وأنه كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (٢) ، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئاً حتى ينتصف الليل (٣) ، فلا يدل على أن ما قبل النصف ليس وقتاً ، لجواز كون الحكاية في مقام بيان الأفضل.
وأما رواية سماعة : « لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل » (٤) ، ومكاتبة الحسين بن علي ابن بلال : « كتبت إليه في وقت صلاة الليل. فكتب : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل » (٥) ، ومكاتبة محمد بن عيسى : « روي عن جدك (ع) : أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل. فكتب (ع) في أي وقت صلى فهو جائز » (٦) فهي ما بين مطروح أو محمول على العذر لما عرفت من الاتفاق على خلافها.
[١] كما هو المستفاد من النصوص الموقتة به ، كرواية الأعمش المروية في الخصال عن جعفر بن محمد (ع) قال (ع) فيها. « وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل » (٧). وفي رواية الفضل عن الرضا (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المواقيت حديث : ١ و ٤.
(٤) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
(٥) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.
(٦) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٤.
(٧) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢٥.