فقد يقال بجواز أخذها عليه [١]. لكنه مشكل [٢]. نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال [٣].
( مسألة ١٠ ) : قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر [٤] ، وهو ممنوع
______________________________________________________
وقنوتها وتعقيبها يراد منه المباشرة من المكلف ، فلا تصح الإجارة عليه. وفيه : أن ذلك لو سلم فإنما يمنع من وقوع الإجارة على الأذان بعنوان النيابة ، أما لو كانت على الأذان المأتي به لصلاة الأجير لغرض للمستأجر في ذلك ، كأن يريد أن يصلي بصلاته ، أو نحو ذلك من الأغراض ، الدنيوية والأخروية ، فلا يصلح للمنع عنها. فالعمدة في المنع : أن الأذان وغيره من العبادات مما كان البعث الى فعله بعنوان كونه للفاعل لا لغيره ، والإجارة عليه تستوجب كونه ملكاً للمستأجر ، فلا تكون حينئذ موضوعاً للطلب. فاذا لم تكن الإجازة منافية لذلك لم يكن موجب للبطلان.
[١] كما عن السيد والكاشاني. وعن الذكرى والبحار وتجارة مجمع البرهان : أنه متجه. وعن المدارك : أنه لا بأس به. لما عرفت من عدم كونه عبادة عندهم فلا يجري فيه ما سبق. نعم إذا جيء به على أنه عبادة امتنع أخذ الأجرة عليه على ما عرفت.
[٢] كأنه لاحتمال صلاحية ما سبق من الإجماع المحكي وغيره للدليلية على المنع من كل وجه.
[٣] إجماعاً صريحاً وظاهراً حكاه جماعة كثيرة ، لأنه من مصالح المسلمين المعد لها بيت المال. وليس ارتزاق المؤذن إلا كارتزاق أمثاله من الموظفين لمصالح المسلمين العامة كالقاضي والوالي وغيرهما.
[٤] حكى في الجواهر احتمال عدم قدحه فيه عن بعض ، وقال :