من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة [١]. والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط [٢].
( مسألة ١٣ ) : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها ، إلا من جهة التحت فلا يجب [٣]. نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً [٤] ، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر
______________________________________________________
جميعاً أو خفائهما. وأضعف من القول بالبطلان ما يظهر من عبارة ابن الجنيد المتقدمة من التفصيل بين الوقت وخارجه.
[١] لكونه حينئذ من الجاهل الذي هو مورد صحيح ابن جعفر (ع) ، ومشمول لحديث : « لا تعاد الصلاة ». أيضاً.
[٢] كما هو المشهور بناء منهم على عدم عموم حديث : « لا تعاد » له. فتشمله أدلة الشرطية. وقد ذكرنا في مبحث الخلل ما يمكن اقتضاؤه لمنع الشمول له. فراجع.
[٣] إجماعاً أو ضرورة ، ويقتضيه ما دل على الاكتفاء بالدرع والقميص اللذين لا يستران العورة من جهة التحت ، وخلو النصوص عن الأمر بلبس السراويل أو الاستثفار ونحوه.
[٤] فان مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص وإن كان عدم الوجوب ، لخلوها عن التعرض لذلك ، إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تساعد على أن موضوع الشرطية أن لا يكون المكلف على حالة ذميماً مهتوكاً ستره وحجابه ، ومقتضى ذلك أنه لا فرق في اعتبار الستر بين الجهات ، والاكتفاء في النصوص بالقميص إنما هو لكون الصلاة على الأرض غالباً الذي لا يكون