لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة.
( مسألة ٣ ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد : أحدها : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها [١]
______________________________________________________
وهل السقوط فيما عدا الأولى عزيمة ـ كما عن المدارك وغيرها بدعوى ظهور الصحاح المتقدمة في عدم مشروعية الأذان لها ـ أو رخصة ـ كما نسب إلى المشهور بل حكي عليه الإجماع صريحاً وظاهراً ـ؟ الأظهر الثاني عملا بعمومات المشروعية التي لا يعارضها الصحاح المذكورة بعد إمكان الجمع بينها بحمل الصحاح على نفي التأكد تسهيلا وتخفيفاً على المصلي ، كما في نظائره من المستعجل والمسافر. ودعوى : أنه ينافيه قوله (ع) : « بغير أذان » في الصحيح الأول. مندفعة بأنه وارد مورد الرخصة والتخفيف ، ولا ينافي المشروعية. نعم لو بني على السقوط على نحو العزيمة في مطلق الجمع بين الفريضتين تعين البناء عليه في المقام ، لأنه من صغرياته ، ونصوصه من جملة نصوصه.
[١] بلا إشكال ظاهر وإن قل من تعرض له ، ويشهد له ـ مضافاً إلى السيرة القطعية موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء آخر فيقول له : نصلي جماعة. هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال (ع) : لا ، ولكن يؤذن ويقيم » (١) لظهوره في مفروغية السائل عن الاكتفاء بأذان الامام وإقامته ، وخبر أبي مريم الأنصاري الآتي في المورد الثالث ، وخبر ابن عذافر عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أذن خلف من قرأت خلفه » (٢) ، وخبر معاوية
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.