غاية الأمر أن اجتهاد الاعمى هو الرجوع الى الغير في بيان الأمارات [١] ، أو في تعيين القبلة.
( مسألة ٤ ) : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن [٢] ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
______________________________________________________
الأعمى يعول على غيره ، إن أريد منه التعويل الذي هو نوع من الاجتهاد والتحري ففي محله ، وإن أريد منه التعويل الذي هو من باب التقليد نظير رجوع الجاهل الى العالم في الأحكام تعبداً وإن لم يحصل منه ظن أو كان الظن على خلافه ، فهو مما لا دليل عليه ، ولا وجه للمصير اليه. وما دل على جواز الائتمام بالأعمى إذا كان له من يوجهه ، أجنبي عن إثباته ، لوروده مورد حكم آخر. مع أن الظاهر منه التوجيه على سبيل اليقين بالاستقبال ، لا مجرد التوجيه تعبداً ولو مع الظن بالخلاف. وبذلك يظهر سقوط البحث عن وجوب كونه مؤمناً ، عادلا ، ذكراً ، بالغاً ، حراً ، طاهر المولد. غير مفضول لغيره .. الى غير ذلك من شرائط التقليد. كما يظهر منه أيضاً ضعف ما عن الخلاف من وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات. وربما استظهر من غيره أيضاً ، فإن ذلك أيضاً خلاف إطلاق صحيح زرارة.
[١] يعني : فإذا عرفها من الغير توصل إلى القبلة بنفسه.
[٢] لعدم صدق التحري حينئذ. وكذا الوجه فيما بعده. وأما ما دل على حجية إخبار ذي اليد من النصوص (١) المعتضدة بالسيرة فهو مختص بصورة عدم ما يوجب اتهامه : مع أنه مختص بأحكام ما في اليد مثل الطهارة
__________________
(١) تقدم ذكرها في الجزء الأول من هذا الكتاب.