ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط. وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أولا [١]. والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى [٢] ،
______________________________________________________
التذكية ، فموضوع السؤال فيه هذا الوبر ، والمراد منه غير ظاهر. ولم أعثر على غيرها مما هو مظنة الإطلاق. وعليه فالتخصيص بذي النفس هو الموافق لأصالة البراءة عن شرطية التذكية في غيره.
[١] بلا خلاف ظاهر ، للصحيح السابق وغيره.
[٢] قد أشرنا سابقاً ، وفي كتاب الطهارة إلى أن النصوص قد اختلفت في حلية لبس الجلد في الصلاة مع الشك في كونه من مذكى أو ميتة ، فبعضها : يظهر منه الجواز ، كموثق سماعة : « عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت. فقال (ع) : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة » (١) ومصحح علي ابن أبي حمزة : « إن رجلا سأل أبا عبد الله (ع) ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه. قال (ع) : نعم. فقال الرجل : إن فيه الكيمخت. قال (ع) : وما الكيمخت؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة. فقال (ع) : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه » (٢) ، ورواية جعفر بن محمد بن يونس : « إن أباه كتب الى أبي الحسن (ع) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب : لا بأس به » (٣). وبعضها : يظهر منه المنع كموثق ابن بكير السابق. والجمع العرفي بينها يتعين بحمل الأول على ما إذا
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.
(٢) الوسائل باب : ٥٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥٥ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.