وإلا فيحرم [١] ، وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سراً أو جهراً [٢] ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام.
( مسألة ١ ) : يسقط الأذان في موارد : ( أحدها ) : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة [٣] أو الظهر
______________________________________________________
الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت ، أو برفعين ، أو بخفظين ، وآخر بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف. وعن جماعة من أهل اللغة : أنه تكرير الشهادتين جهراً بعد إخفاتهما. وعن بعض العامة : أنه الجهر في كلمات الأذان مرة والإخفات أخرى من دون زيادة. وتعيين واحد من المعاني المذكورة لا يهم بعد عدم ذكر لفظ الترجيع في النصوص. نعم خبر أبي بصير المتقدم في مسألة تكرير : ( حي على الصلاة ) (١) يدل على ثبوت البأس بإعادة ما عدا الشهادة والحيعلتين الأولتين مطلقاً ، وبإعادة الشهادة والحيعلتين لغير الاعلام ، وذلك في أمثال المقام من المندوبات ظاهر في الكراهة. وأما قاعدة التسامح ـ على تقدير تماميتها ـ فهي تقتضي كراهة جميع المعاني المذكورة بناء على صدق بلوغ الثواب بمجرد الفتوى حتى لو كانت بالحرمة أو الكراهة. هذا كله لو لم يؤت بالزائد بقصد المشروعية وإلا كان تشريعاً محرماً.
[١] هذا بناء على حرمة الغناء مطلقاً ، وإلا اختص بصورة تحريمه لا غير.
[٢] مما سبق في الترجيع تعرف الكلام هنا.
[٣] بلا خلاف معتد به أجده فيه كما في الجواهر. وعن الذكرى : نسبته إلى الأصحاب. وعن الغنية والسرائر والمنتهى : الإجماع عليه. واستدل
__________________
(١) راجع صفحة ٥٤٥.