كما لو شك في صدق التفرق [١] وعدمه ، أو صدق اتحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا ، أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا. نعم لو شك [٢] في صحة صلاتهم حمل على الصحة ،
الثالث : ـ من موارد سقوطهما ـ : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته [٣]
______________________________________________________
حيث قصد المشروعية أو رجائها ، وكذلك لو كان الشك بنحو الشبهة الحكمية ولم يسع الفقيه الفحص واستقصاء النظر الذي هو شرط صحة الفتوى فلو أراد هو أو مقلدوه الاحتياط كان بالإتيان بهما على أحد النحوين.
[١] الظاهر أن مراده الشك من حيث الشبهة المفهومية ، فالشبهة حكمية ، وقد عرفت الرجوع فيها إلى عموم التشريع. لكن لو أريد الاحتياط كان على أحد النحوين. ويحتمل أن يكون مراده الشبهة الموضوعية ، والمرجع فيها أصالة عدم التفرق المثبتة للسقوط ، ولو أريد الاحتياط كان على أحد النحوين أيضاً. وكذا الحال في الشك في اتحاد المكان ، لكن لو كانت الشبهة موضوعية فالأصل يقتضي المشروعية ، لأصالة عدم الاتحاد. وكذا لو شك في كون الصلاة أدائية أم لا ، أو أنهم أذنوا لها وأقاموا أم لا ، اللذان هما من الشبهة الموضوعية.
[٢] لا يظهر الفرق بين الفرض وما قبله في جريان الأصول المسقطة أو المثبتة ، فلا يتضح وجه الاستدراك.
[٣] بلا خلاف فيه في الجملة ، ويشهد له خبر أبي مريم : « صلى بنا أبو جعفر (ع) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة .. إلى أن قال : وإني مررت بجعفر (ع) وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني