الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط البطلان ، خصوصاً في الجاهل المقصر [١].
( مسألة ١١ ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة [٢] ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي [٣]. وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها داراً أو غيرها ثمَّ جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
( مسألة ١٢ ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين [٤].
______________________________________________________
[١] بل البطلان فيه متعين ، لعدم كونه معذوراً في مخالفة النهي ، فيكون فعله مبعداً ، فلا يمكن أن يصح عبادة. وليس الحال كذلك في القاصر.
[٢] لإطلاق ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه.
[٣] لثبوت ولايته على مثل ذلك ، لقوله (ع) : « قد جعلته قاضياً » (١) أو « حاكماً » (٢). بناء على أن الولاية على مثل ذلك من وظائف القضاة والحكام في عصر الجعل المذكور ، وللتوقيع المشهور : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا » ، بناء على ظهوره في أمثال ذلك من الوقائع الخارجية التي يتحير في كيفية العمل فيها لا من حيث الحكم الكلي. لكن المبنيين غير ظاهرين. وقد تعرض لوجه الحكم المذكور في المتن في كتاب الخمس في مبحث الكنز ، فراجع.
[٤] لإطلاق ما دل على حرمة التصرف في مال الغير الشامل
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب القضاء حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب القضاء حديث : ١.