بالأذان فقط. ويكره الترجيع [١] على نحو لا يكون غناء ،
______________________________________________________
هذا ولعل الظاهر من عبارة المتن إرادة بيان جواز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة مطلقاً ، لا في خصوص حال السفر كما يقتضيه استحبابه مستقلا. وصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل هل يجزؤه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال (ع) : نعم لا بأس به » (١). وقريب منه غيره. لكن الحمل على هذا المعنى يقتضي أيضاً حمل ما بعده من الاكتفاء بالأذان فقط على مطلق الحال لا خصوص الحالين المذكورين وهو لا يوافق ما سبق من الاحتياط اللزومي في فعل الإقامة. كما أن الحمل على خصوص الحالين أيضاً يوجب الاشكال عليه بعدم الدليل بالخصوص على الاكتفاء بالأذان فقط لا في حال السفر ولا في حال الاستعجال ، كما أشرنا إليه سابقاً. فلاحظ.
[١] يعني : ترجيع الصوت فيه. ولا يظهر عليه دليل ـ كما اعترف به غير واحد ـ إلا ما يحكى عن الرضوي حيث قال فيه بعد ذكر فصول الأذان وعددها : « ليس فيها ترجيع ولا ترديد .. » (٢) بناء على أن المراد منه ترجيع الصوت كما عن البحار احتماله. نعم ذكر الأصحاب ( رض ) الترجيع في المقام ، واختلفوا في حكمه ومفهومه ، فهم بين قائل بكراهته ، وآخر بحرمته وعدم جوازه ، وآخر ببدعيته ، وآخر بعدم كونه مسنوناً ولا مستحباً. وبين مفسر له بتكرير التكبير والشهادتين في أول الأذان ، وآخر بأنه تكرير الشهادتين مرتين أخريين ، وآخر بأنه تكرير الشهادتين برفع
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ١٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١ ولكن المذكور فيه « تردد » مكان « ترديد » وهكذا الموجود في الحدائق.