ووقت فضيلة الظهر [١] من الزوال الى بلوغ الظل الحادث بعد
______________________________________________________
من أئمة المسلمين (ع) في آخر وقت الظهر مع كثرة الطوارئ والعوارض التي تكون عذراً في تأخير الظهر كالسفر والمرض وغيرهما.
بل الإنصاف يقتضي القطع بأن لها وقتاً معيناً أقل من ذلك. وحينئذ نقول : حيث أجمل كان المرجع في غير المتيقن من وقتها عموم العام ، أو استصحاب حكم المخصص ، فان المقام من صغريات تلك المسألة. ( وبالجملة ) : عموم ما دل على وجوب الظهر قد خصص في يوم الجمعة بما دل على بدلية الجمعة ، والفعل في أول الزوال متيقن البدلية ، وفيما بعده من الأوقات المشكوكة يشك في بدلية الجمعة إذا وقعت فيها ، فيحتمل الرجوع الى استصحاب البدلية ، ويحتمل الرجوع الى عموم وجوب الظهر. لكن المختار في مسألة استصحاب حكم المخصص هو الرجوع الى عموم العام. والله سبحانه أعلم.
[١] قد اختلفت الأخبار الدالة على وقت الفضيلة اختلافاً كثيراً.
فبعضها : دال على انتهائه بالقدمين والأربعة أقدام ، كصحيح الفضلاء : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » (١) ورواية عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل وقت الظهر. قال (ع) : ذراع بعد الزوال. قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال (ع) : نعم » (٢) ، ومكاتبة محمد بن الفرج : « إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمَّ صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٥.