الى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب. ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة [١] ، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.
( مسألة ١٢ ) : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثمَّ تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها الى العصر ثانيا ، لكن لا يخلو عن إشكال [٢] ، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضا.
______________________________________________________
عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة. قال (ع) : فليصل ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعاً » (١) ونحوه موثق سماعة (٢).
[١] بلا خلاف ، لخبر عبد الرحمن المتقدم (٣) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) (٤).
[٢] أما إذا تبين له ذلك قبل الإتيان ببعض الأفعال بقصد الظهر : فلا ينبغي الإشكال في الصحة ، إذ لا دليل على قدح هذه النية المحضة في بطلان العصر وعدم إمكان إتمامها. وأما إذا تبين ذلك بعد الإتيان ببعض الأفعال بقصد الظهر : فلا ينبغي الإشكال في الفساد ، بناء على ما عرفت من عدم إمكان التعدي عن مورد نصوص العدول الى غيره. إلا أن يقال بعد بطلان العدول إلى الأولى لم يكن ما يوجب القدح في الصلاة المعدول عنها إلا وقوع بعض الأجزاء بنية الأولى فيها ، وفي بطلان الصلاة بذلك إذا وقع سهواً إشكال كما يأتي في مبحث القواطع.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ١.