( مسألة ٨ ) : يجب الترتيب بين الظهرين [١] بتقديم الظهر ، وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل. وكذا لو كان جاهلا بالحكم [٢]. وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقداً لإتيانها ، عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقياً ، وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر [٣] ، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة. وإن تذكر بعد الفراغ صح وبني على أنها الأولى في متساوي
______________________________________________________
يمكن أن يستشكل في جريان قاعدة الفراغ ، لاختصاص دليلها بالشك في تمامية الوجود في ظرف الفراغ عن تعلق الأمر به ، وكونه في عهدة المكلف فلا تشمل صورة ما لو كان الشك في الصحة من جهة تعلق الأمر به ، وكونه موضوعاً للغرض مع إحراز تماميته في نفسه ، لكن لو تمَّ لم تجر القاعدة في جميع الفروض المذكورة في هذه المسألة. فلاحظ.
[١] تقدم الكلام فيه في المسألة الثالثة من فصل الأوقات فراجع.
[٢] هذا مبني على إلحاق الجاهل بالحكم بالعامد في عدم شمول حديث : « لا تعاد » (١) كما هو ظاهر المشهور ، إذ حينئذ لا بد من البناء على البطلان فيه ، لعموم ما دل على اعتبار الترتيب ، لكن في المبنى المذكور إشكال ، لعموم الحديث ، وتخصيصه بالناسي مما لا قرينة عليه ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث الخلل. نعم يختص بمقتضى الانصراف بمن صلى بانياً على صحة صلاته وأنه في مقام الامتثال ، فلا يشمل العامد ولا المتردد سواء أكان تردده للجهل بالحكم أم الموضوع.
[٣] في المسألة الثالثة من فصل أوقات اليومية ، وقد مر الاشكال فيه.
__________________
(١) تقدمت الإشارة إلى موضعه في أول هذا الفصل.