والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة [١]. والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا [٢] ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
( مسألة ٢ ) : يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط. والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
( مسألة ٣ ) : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا.
( مسألة ٤ ) : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة تنافي التعظيم.
______________________________________________________
[١] لأنه الظاهر من الاستقبال بها.
[٢] لما عن جماعة من وجوب استقبال الذابح ، بدعوى كون الباء في الحسن للمصاحبة ، أي : استقبل مع ذبيحتك القبلة. ولما عن دعائم الإسلام : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة » (١) بناء على كون المراد استقبال الذابح. لكن الدعوى ممنوعة مع أن مصاحبة المستقبل لا تقتضي استقبال الصاحب : وإنما اقتضته في مثل : ( ذهبت بزيد ) لخصوصية المادة. والظاهر أن الباء هنا للتعدية ، مثل قوله تعالى ( ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ) (٢). وحديث الدعائم ـ مع ضعفه في نفسه ولا جابر له ـ يلزم حمله على الاستقبال بالبهيمة لئلا يلزم عدم التعرض له مع وجوبه ، وتعرضه لما ليس بواجب. والله سبحانه أعلم.
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب الذبائح حديث : ١.
(٢) البقرة ـ ١٧.